الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
258
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
مع ان فى صحة المنع منه كذلك نظرا وجهه انه يلزم ان لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة و عصيانا لعدم التمكن شرعا منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الاتيان به و بالجملة يلزم ان يكون الايجاب مختصا بصورة الاتيان لاختصاص جواز المقدمة بها و هو محال فانه يكون من طلب الحاصل المحال فتدبر جيدا